مجلس الشعب يناقش مطلع آذار منح الأم السورية جنسيتها لأبنائها وجرائم الشرف

سأعلّق على أكل الهوا هذا لاحقاً.

حبش: مشروع القانون سيتثني, ضمنيا, الفلسطينيين من الحصول على الجنسية

“آن الأوان للتخلص من مادة جرائم الشرف لأنها تتنافى مع النواميس الإنسانية”

علمت سيريانيوز أن مجلس الشعب يعتزم مطلع آذار المقبل مناقشة مشروع قانون يجيز للأم السورية منح الجنسية لأبنائها ومشروع تعديل قانون العقوبات بما يلغي المادة التي تعطي الأسباب المخففة لمرتكبي ما يسمى “جرائم الشرف”.

وقال عضو مجلس الشعب محمد حبش لـسيريانيوز إن “بعض البرلمانيين سيتقدمون مطلع آذار المقبل بصيغة معدلة لمشروع قانون يقضي بمنح الجنسية السورية للذين يولدون من أم سورية بعد لحظ مآخذ الحكومة على المشروع الأول”.

وكانت الحكومة رفضت نص القانون في صيغته الأولى معتبرة أنه يتعارض مع مقررات الجامعة العربية فيما يتعلق بعدم توطين أو منح الجنسية للاجئين الفلسطينيين بما يضمن لهم حق العودة إلى وطنهم فلسطين المحتلة.

وأضاف حبش أن “مشروع القانون المعدل لم يذكر استثناء الفلسطينيين من أحكامه صراحة إلا أنه أكد على عدم تنافي مضمونه مع مقررات الجامعة العربية”, مشيرا إلى أن “هذا يعني عدم إمكانية إعطاء الأم السورية جنسيتها لأبنائها الفلسطينيين”.

ويعطي القانون السوري الجنسية السورية للذين يولدون من أب سوري فيما يحرم من يولدون من أم سورية حيازة الجنسية, وذلك على عكس ما هو قائم في العديد من دول العالم.

وتعتبر قضية حق الأم السورية في منح أبنائها الجنسية مثار جدل بين العديد من الحقوقيين والاجتماعيين وعدد لا يستهان به من أصحاب هذه المعاناة, حيث يعتبر أبناء السورية التي تتزوج من غير سوري أجانبا ولا يتمتعون بأي حقوق يتمتع بها المواطن السوري.

وفي سياق آخر, كشف حبش عن عزمه “تقديم مشروع قانون في أول آذار المقبل إلى مجلس الشعب يعدل بمقتضاه قانون العقوبات بما يلغي العمل بالمادة 548 والتي تأخذ بالأسباب المخففة لجرائم الشرف”, مشيرا إلى أن “التعديل سيلحظ أيضا تشديد العقوبات التي تنص عليهما المادتين 473 و474 من قانون العقوبات والمتصلة بجرائم الزنا مع المساواة بين المرأة والرجل في هذه العقوبات”.

وتنص مواد قانون العقوبات الخاصة بتجريم الزنا على عقوبة المرأة الزانية من ثلاثة أشهر إلى سنتين فيما يقضى بالعقوبة نفسها على شريك الزانية إذا كان متزوجا وإلا فالحبس من شهر إلى سنة, فيما يعاقب الزوج بالحبس من شهر إلى سنة إذا ارتكب الزنا في البيت الزوجي أو إذا اتخذ له خليلة جهارا في أي مكان كان، وتنزل العقوبة نفسها بالمرأة الشريك.

وأشار حبش إلى أن “هناك من يدعو إلى إبقاء المادة المتعلقة بجرائم الشرف بحجة عدم التشجيع على الزنا والفحشاء، إلا أنه بوجود عقوبات قانونية صارمة على مرتكب الفحشاء والتزاني يمكن إلغاء المادة 548 التي تأخذ بالأسباب المخففة لمرتكب هذه الجريمة”.

ويستفيد, وفقا للقانون السوري, من العذر المحل من فاجأ زوجه أو احد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص أخر فأقدم على قتلهما أو ايذائهما أو قتل أو إيذاء احدهما بغير عمد, فيما يستفيد من العذر المخفف في حال فاجأهما في حالة مريبة.

واعتبر حبش أنه “آن الأوان للتخلص من مادة تحل القتل بغير حق”, مشيرا إلى أن هذه المادة تتنافى مع العقل والمنطق والشرائع السماوية والشرف وبالتالي تتنافى مع النواميس الإنسانية”.

وشهد العام الماضي انعقاد الملتقى الوطني الأول حول جرائم الشرف برعاية حكومية حيث دعت التوصيات الختامية التي وافق عليها رجال الدين الحاضرين دون تحفظ إلى “تشديد عقوبة الزنا للرجل والمرأة على قدم المساواة، وتعميم فتاوى تحرم ارتكاب جرائم الشرف، ومنع استفادة مرتكبيها من العذر المحلل أو السبب المخفف للعقاب”.

ووفق أرقام قدمها ممثل إدارة الأمن الجنائي في الملتقى فإن عدد الجرائم التي وقعت في سورية بدافع الشرف وصلت إلى 38 جريمة من أصل 533 جريمة قتل حصلت في العام 2007 .

ووصلت جرائم الشرف حتى الشهر الثامن من العام الماضي إلى 29 جريمة شرف, وسجلت محافظة إدلب أعلى نسبة من جرائم الشرف بواقع 22% ثم محافظة حلب بـ 15%.

لوركا خيزران-سيريانيوز